الشيخ عبد النبي النمازي
64
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ( 1 ) .
--> ( 1 ) مدارك الأحكام : ج 5 كتاب الخمس ص 373 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 كتاب الخمس ص 339 - 338 . ( 3 ) كفاية الأحكام : كتاب الخمس ص 43 .